قضاء تلك الصلاة ، وما ضيعت ( 2 ) بعدها " .
1250 / 5 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) قال في حديث : " وإذا اغتسلت من حيضها كفر
لها كل ذنب ، ولم يكتب لها خطيئة إلى الحيضة الأخرى " .
2 ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة
وحكم كل واحد منها )
1251 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان افتضها زوجها ولم يرق ( 1 )
دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها ان تدخل قطنة
فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة
فهو من الحيض .
واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين .
الصدوق في المقنع : مثله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) وفيه : ضيعته
5 لب اللباب : مخطوط .
الباب 2
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، والبحار ج 81 ص 93 ح 12 .
( 1 ) رقأ الدمع والدم : إذا سكن وانقطع ( النهاية ج 2 ص 248 ) وجاء هنا
على تسهيل الهمزة .
( 2 ) المقنع ص 17 .