أبواب الحيض
1 ( باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه ،
للصلاة والصوم ونحوهما )
1246 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا دخلت المستحاضة في حد
حيضها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها ،
فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت " .
1247 / 2 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح
( عليه السلام ) يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت
صفرة : " ليس ( 1 ) بشئ تغتسل ثم تصلي "
1248 / 3 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال
في حديث : " وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة
الغداة ، ان هي أخرت الغسل " .
1249 / 4 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
: " إذا طهرت المرأة لوقت ( 1 ) صلاة ، فضيعت الغسل ، كان عليها
هامش
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، والبحار ج 81 ص 92 ح 12 .
2 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 ، والبحار ج 81 ص 98 ح 13 .
( 1 ) في المصدر : فليس .
3 الجعفريات ص 25 .
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، والبحار ج 81 ص 120 ح 41 .
( 1 ) في المصدر : في وقت .