نجس فلم يذكره الا بعد فراغه ، فليعد صلاته " .
2806 / 4 الصدوق في المقنع : وان بلت فأصاب فخذك نكتة من
بولك ، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله ، فاغسل واعد الصلاة .
34 ( باب طهارة القئ )
2807 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا تغسل ثوبك الا مما يجب
عليك في خروجه إعادة الوضوء ، ولا تجب عليك إعادة الا من بول .
إلى أن قال ولا ينقض القئ والقلس ( 1 ) " الخبر .
35 ( باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ،
والحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم )
2808 / 1 القطب الراوندي في الخرائج : روي عن أحمد بن أبي روح
قال : خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله ،
وأمرني ان ادفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ، وأمرني ان
أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها ، واسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ إلى أن
ذكر في آخر التوقيع : الذي خرج عن الحجة ( عليه السلام ) :
" والفراء : متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنية ، يذبحه النصارى على
هامش
4 المقنع ص 5 .
الباب 34
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : أن يبلغ الطعام إلى الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف ، وقيل
هو القئ ، وقيل هو القذف بالطعام وغيره ( لسان العرب ج 6 ص 179 ) .
الباب 35
1 الخرائج ص 241 ، وعنه في البحار ج 83 ص 277 ح 16 .