تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
نجس فلم يذكره الا بعد فراغه ، فليعد صلاته " . 2806 / 4 الصدوق في المقنع : وان بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك ، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله ، فاغسل واعد الصلاة . 34 ( باب طهارة القئ ) 2807 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ، ولا تجب عليك إعادة الا من بول . إلى أن قال ولا ينقض القئ والقلس ( 1 ) " الخبر . 35 ( باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم ) 2808 / 1 القطب الراوندي في الخرائج : روي عن أحمد بن أبي روح قال : خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله ، وأمرني ان ادفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ، وأمرني ان أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها ، واسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ إلى أن ذكر في آخر التوقيع : الذي خرج عن الحجة ( عليه السلام ) : " والفراء : متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنية ، يذبحه النصارى على
هامش
4 المقنع ص 5 . الباب 34 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : أن يبلغ الطعام إلى الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف ، وقيل هو القئ ، وقيل هو القذف بالطعام وغيره ( لسان العرب ج 6 ص 179 ) . الباب 35 1 الخرائج ص 241 ، وعنه في البحار ج 83 ص 277 ح 16 .