الخبيث يصيب الثوب قال : " يغسل " .
وسئل ( عليه السلام ) ( 1 ) : عن السفرة والخوان يصيبه الخمر ،
أيؤكل عليه ( 2 ) ؟ قال : " إن كان يابسا قد جف ، فلا بأس به " .
2798 / 3 كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني قال : فقال : " لا
تأكل " .
قال : ثم قال : " يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له
وتنجسا له ، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " .
2799 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا بأس ان تصلي في ثوب
اصابه خمر ( 1 ) ، لان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته ،
وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر ، إن كان يشرب غبا فلا
بأس ، وإن كان مدمنا للشرب كل يوم ، فلا تصل في ذلك الثوب حتى
يغسل " .
الصدوق في المقنع ( 2 ) : مثله إلى قوله : اصابته .
قلت : ذيل الخبر ينافي صدره ، وقد ذكرنا وجهه وما يماثله ، في
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 122 .
( 1 ) وفيه : قد أصابهما الخمر أيؤكل عليها .
3 كتاب درست بن أبي منصور ص 165 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 ، وعنه في البحار ج 80 ص 97 ح 6 .
( 1 ) في المصدر : الخمر .
( 2 ) المقنع ص 153 .