تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
الخبيث يصيب الثوب قال : " يغسل " . وسئل ( عليه السلام ) ( 1 ) : عن السفرة والخوان يصيبه الخمر ، أيؤكل عليه ( 2 ) ؟ قال : " إن كان يابسا قد جف ، فلا بأس به " . 2798 / 3 كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني قال : فقال : " لا تأكل " . قال : ثم قال : " يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له ، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " . 2799 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا بأس ان تصلي في ثوب اصابه خمر ( 1 ) ، لان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته ، وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر ، إن كان يشرب غبا فلا بأس ، وإن كان مدمنا للشرب كل يوم ، فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل " . الصدوق في المقنع ( 2 ) : مثله إلى قوله : اصابته . قلت : ذيل الخبر ينافي صدره ، وقد ذكرنا وجهه وما يماثله ، في
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 122 . ( 1 ) وفيه : قد أصابهما الخمر أيؤكل عليها . 3 كتاب درست بن أبي منصور ص 165 . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 ، وعنه في البحار ج 80 ص 97 ح 6 . ( 1 ) في المصدر : الخمر . ( 2 ) المقنع ص 153 .