تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
2812 / 5 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، وانهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : " إذا علم ذلك لم يؤكل ، وإن كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله ، وبيع في سوق المسلمين ، فكله " . 2813 / 6 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه سئل : عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء ، قال : " ان لبستها فلا تصل فيها ، وان علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وإن لم تعلم اشتر وبع " . 36 ( باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا ، وجواز استعماله بعد ذلك ) 2814 / 1 الحميري في قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الشراب ( 1 ) في الاناء يشرب فيه الخمر قدح ( 2 ) عيدان أو باطية ( 3 ) قال : " إذا غسله فلا بأس " .
هامش
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 126 ح 437 . 6 دعائم الاسلام ج 1 ص 126 ، وعنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8 . الباب 36 1 قرب الإسناد ص 116 . ( 1 ) يحتمل : الشرب ( منه قدس سره ) . ( 2 ) في نسخة : قدحان ( منه قدس سره ) ، وفي المصدر : قدحا . ( 3 ) الباطية : إناء من الزجاج عظيمة من الشراب وتوضع بين الشرب يغرفون منها ويشربون . ( لسان العرب بطا ج 4 ص 74 ) .