2812 / 5 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه ذكر له
الجبن الذي يعمله المشركون ، وانهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة ومما لم
يذكر اسم الله عليه ، قال : " إذا علم ذلك لم يؤكل ، وإن كان الجبن
مجهولا لا يعلم من عمله ، وبيع في سوق المسلمين ، فكله " .
2813 / 6 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه سئل : عن جلود
الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء ، قال : " ان لبستها
فلا تصل فيها ، وان علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وإن لم
تعلم اشتر وبع " .
36 ( باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا ، وجواز
استعماله بعد ذلك )
2814 / 1 الحميري في قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الشراب ( 1 )
في الاناء يشرب فيه الخمر قدح ( 2 ) عيدان أو باطية ( 3 ) قال : " إذا غسله
فلا بأس " .
هامش
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 126 ح 437 .
6 دعائم الاسلام ج 1 ص 126 ، وعنه في البحار ج 80 ص 80 ح 8 .
الباب 36
1 قرب الإسناد ص 116 .
( 1 ) يحتمل : الشرب ( منه قدس سره ) .
( 2 ) في نسخة : قدحان ( منه قدس سره ) ، وفي المصدر : قدحا .
( 3 ) الباطية : إناء من الزجاج عظيمة من الشراب وتوضع بين الشرب
يغرفون منها ويشربون . ( لسان العرب بطا ج 4 ص 74 ) .