تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
الخاتمة ، في شرح حال الفقه الرضوي . 2800 / 5 الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد ، عن أبي جميل المصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد ، وانا أمشي معه في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له : الا تصلى ؟ فقال : ليس أريد أصلي حتى ارجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأيك أو شئ ترويه فقال : أخبرني هشام بن الحكم ، انه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : " لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " . 32 ( باب عدم وجوب الإعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس ، قبل العلم بالنجاسة ) 2801 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " قد روي في المني ، إذا لم تعلم ( 1 ) من قبل أن تصلي ، فلا إعادة عليك " . 2802 / 2 علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه : عن أخيه موسى
هامش
5 رسالة تحريم الفقاع ص 263 ، الكافي ج 6 ص 423 ح ، التهذيب ج 9 ص 125 ح 279 ، الاستبصار ج 4 ص 96 ح 10 . الباب 32 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ( 1 ) في المصدر : يعلم به . 2 قرب الإسناد ص 95 ، البحار ج 10 ص 282 .