الخاتمة ، في شرح حال الفقه الرضوي .
2800 / 5 الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني
جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي
سعيد ، عن أبي جميل المصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن
ببغداد ، وانا أمشي معه في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه
فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت
له : الا تصلى ؟ فقال : ليس أريد أصلي حتى ارجع إلى البيت فاغسل
هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأيك أو شئ ترويه فقال :
أخبرني هشام بن الحكم ، انه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الفقاع فقال : " لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك
فاغسله " .
32 ( باب عدم وجوب الإعادة على من صلى وثوبه أو بدنه
نجس ، قبل العلم بالنجاسة )
2801 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " قد روي في المني ، إذا لم
تعلم ( 1 ) من قبل أن تصلي ، فلا إعادة عليك " .
2802 / 2 علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه : عن أخيه موسى
هامش
5 رسالة تحريم الفقاع ص 263 ، الكافي ج 6 ص 423 ح ، التهذيب ج 9
ص 125 ح 279 ، الاستبصار ج 4 ص 96 ح 10 .
الباب 32
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6
( 1 ) في المصدر : يعلم به .
2 قرب الإسناد ص 95 ، البحار ج 10 ص 282 .