تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع ؟ قال : " إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيئا ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك " . قلت : هكذا في نسختي وفي البحار نقلا عنه بعد قوله : بتلك الصلاة ، ثم ليغسله ، وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الإسناد ، عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) . 33 ( باب وجوب الإعادة في الوقت ، واستحباب القضاء بعده ، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ، ثم نسيها وقت الصلاة ) 2803 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه " أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : من صلى حتى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس ، فلم يذكره الا بعد فراغه ليعد صلاته " . 2804 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت ان تستنجي حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت ، فعليك ان تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة " . 2805 / 3 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه قال : قال علي ( عليه السلام ) : " من صلى في ثوب
هامش
الباب 33 1 الجعفريات ص 50 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 ، عنه في البحار ج 80 ص 219 ح 11 . 3 نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث .