( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به
حتى كان من غد كيف يصنع ؟ قال : " إن كان رأى فلم يغسله فليقض
جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيئا ، وإن كان رآه
وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك " .
قلت : هكذا في نسختي وفي البحار نقلا عنه بعد قوله : بتلك
الصلاة ، ثم ليغسله ، وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الإسناد ،
عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) .
33 ( باب وجوب الإعادة في الوقت ، واستحباب القضاء
بعده ، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ،
ثم نسيها وقت الصلاة )
2803 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه " أن عليا ( عليهم السلام )
كان يقول : من صلى حتى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس ، فلم
يذكره الا بعد فراغه ليعد صلاته " .
2804 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان كنت أهرقت الماء فتوضأت
ونسيت ان تستنجي حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت ، فعليك ان
تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة " .
2805 / 3 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن
جعفر عن آبائه قال : قال علي ( عليه السلام ) : " من صلى في ثوب
هامش
الباب 33
1 الجعفريات ص 50 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 ، عنه في البحار ج 80 ص 219 ح 11 .
3 نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث .