قال وسألته ( عليه السلام ) : عن دن ( 4 ) الخمر أيجعل فيه الخل أو
الزيتون ( 5 ) أو شبهه ؟ قال : " إذا غسل فلا بأس " .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 6 ) .
37 ( باب ما يكره من أواني الخمر )
2815 / 1 الصدوق في الخصال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشطرنج والنرد : قال :
" لا تقربوهما " قلت : فالغناء ، قال : " لا خير فيه " قلت : فالنبيذ ،
قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كل مسكر ، وكل
مسكر حرام " قلت : فالظروف التي تصنع فيها ، قال : " نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير "
قلت : وما ذاك ؟ قال : " الدباء : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم
جرار الأردن ( 1 ) ، والنقير : خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير
لها أجواف ينبذون فيها " وقد قيل : الحنتم الجرار الخضر .
هامش
( 4 ) في كتاب علي بن : حب ( منه قدس سره ) .
( 5 ) في المصدر : والزيتون .
( 6 ) كتاب مسائل علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 270 .
الباب 37
1 الخصال ص 251 ح 119 ، معاني الأخبار ص 224 ح 1 ، عنهما في
البحار ج 66 ص 483 ح 5 .
( 1 ) في المصدر : الأرزن .