تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
قال وسألته ( عليه السلام ) : عن دن ( 4 ) الخمر أيجعل فيه الخل أو الزيتون ( 5 ) أو شبهه ؟ قال : " إذا غسل فلا بأس " . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 6 ) . 37 ( باب ما يكره من أواني الخمر ) 2815 / 1 الصدوق في الخصال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشطرنج والنرد : قال : " لا تقربوهما " قلت : فالغناء ، قال : " لا خير فيه " قلت : فالنبيذ ، قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كل مسكر ، وكل مسكر حرام " قلت : فالظروف التي تصنع فيها ، قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير " قلت : وما ذاك ؟ قال : " الدباء : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم جرار الأردن ( 1 ) ، والنقير : خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها " وقد قيل : الحنتم الجرار الخضر .
هامش
( 4 ) في كتاب علي بن : حب ( منه قدس سره ) . ( 5 ) في المصدر : والزيتون . ( 6 ) كتاب مسائل علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 270 . الباب 37 1 الخصال ص 251 ح 119 ، معاني الأخبار ص 224 ح 1 ، عنهما في البحار ج 66 ص 483 ح 5 . ( 1 ) في المصدر : الأرزن .
مستدرك الوسائل — صفحة 590 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث