وقال : " لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه ، فان مات فيه ما له دم
وكان مائعا فسد ، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله ، وأكلت بقيته " .
2786 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان وقعت فيه عقرب أو شئ
من الخنافس وبنات وردان والجراد ، وكلما ليس له دم ، فلا بأس
باستعماله والوضوء منه ، مات فيه ( 1 ) أو لم يمت " .
2787 / 5 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن
إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد
الديباجي ، عن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل ، عن
أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام )
قال : " قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس له سائلة ، إذا مات في
الادام ، فلا بأس بأكله " .
2788 / 6 الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو
جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان ، وكل ما ليس له دم ، فلا تنزح
منها شيئا ، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت .
29 ( باب استحباب ترك الخبز وشبهه ،
إذا شمه الفار والكلب )
2789 / 1 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) انه سئل عن
هامش
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 71 ح 2 .
( 1 ) فيه : ليس في المصدر .
5 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 80 ص 71 ح 4 .
6 المقنع ص 11 .
الباب 29
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 ، وعنه في البحار ج 80 ص 57 ح 7 .