تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
وقال : " لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه ، فان مات فيه ما له دم وكان مائعا فسد ، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله ، وأكلت بقيته " . 2786 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد ، وكلما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات فيه ( 1 ) أو لم يمت " . 2787 / 5 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس له سائلة ، إذا مات في الادام ، فلا بأس بأكله " . 2788 / 6 الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان ، وكل ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئا ، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت . 29 ( باب استحباب ترك الخبز وشبهه ، إذا شمه الفار والكلب ) 2789 / 1 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) انه سئل عن
هامش
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 71 ح 2 . ( 1 ) فيه : ليس في المصدر . 5 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 80 ص 71 ح 4 . 6 المقنع ص 11 . الباب 29 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 ، وعنه في البحار ج 80 ص 57 ح 7 .