الكلب والفأرة ، يأكلان من الخبز أو يشمانه قال : " ينزع ذلك ( 1 )
الموضع الذي اكلا منه أو شماه ويؤكل سائره " .
2790 / 2 الصدوق في المقنع : وإذا اكل الكلب أو الفأرة من الخبز أو
شماه ، فاترك ما شماه وكل ما بقي .
30 ( باب أن كل شئ طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ،
وان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا ، أو شك في تقدم
ورود النجاسة على الاستعمال وتأخره عنه ،
بنى على الطهارة فيهما )
2791 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه
عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : " قال أبي علي بن الحسين
( عليهم السلام ) : يا بني اتخذ ثوبا للغائط ، رأيت الذباب يقعن على
الشئ الرقيق ثم يقعن علي ، قال : ثم اتيته ، فقال : ما كان
لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا لأصحابه الا ثوبا ، فرفضه " .
2792 / 2 دعائم الاسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن خرء
الفأر يكون في الدقيق ، قال : " ان علم به اخرج منه ( 1 ) ، وإن لم يعلم
فلا بأس به " .
هامش
( 1 ) ذلك : ليس في المصدر .
2 المقنع ص 11 .
الباب 30
1 الجعفريات ص 14 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 ، وعنه في البحار ج 80 ص 110 ح 15 .
( 1 ) منه : ليس في المصدر .