تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
الكلب والفأرة ، يأكلان من الخبز أو يشمانه قال : " ينزع ذلك ( 1 ) الموضع الذي اكلا منه أو شماه ويؤكل سائره " . 2790 / 2 الصدوق في المقنع : وإذا اكل الكلب أو الفأرة من الخبز أو شماه ، فاترك ما شماه وكل ما بقي . 30 ( باب أن كل شئ طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ، وان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا ، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخره عنه ، بنى على الطهارة فيهما ) 2791 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : " قال أبي علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : يا بني اتخذ ثوبا للغائط ، رأيت الذباب يقعن على الشئ الرقيق ثم يقعن علي ، قال : ثم اتيته ، فقال : ما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا لأصحابه الا ثوبا ، فرفضه " . 2792 / 2 دعائم الاسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : " ان علم به اخرج منه ( 1 ) ، وإن لم يعلم فلا بأس به " .
هامش
( 1 ) ذلك : ليس في المصدر . 2 المقنع ص 11 . الباب 30 1 الجعفريات ص 14 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 ، وعنه في البحار ج 80 ص 110 ح 15 . ( 1 ) منه : ليس في المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 582 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث