25 ( باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على
الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة )
2768 / 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي عبيدة الحذاء قال :
دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء وأردت أن اغسل قدمي ، قال :
فزبرني أبو جعفر ( عليه السلام ) ونهاني عن ذلك وقال : " ان الأرض
ليطهر بعضها بعضا " .
2769 / 2 دعائم الاسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) في المتطهر إذا
مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة ( 1 ) : " طهرت قدميه " .
2770 / 3 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) قال : " أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي " ، إلى أن
قال : " وطهور الأرض " .
2771 / 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في النعلين
يصيبهما الأذى : " فليمسحهما وليصل فيهما " .
وفي حديث آخر ( 1 ) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا وطأ
أحدكم الأذى بخفيه فان التراب له طهور " .
هامش
الباب 25
1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 26 ، عنه في البحار ج 80 ص 150 ح 15
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 151 ح 16 .
( 1 ) في المصدر : ثم مشى على ارض طاهرة .
3 لب اللباب : مخطوط .
4 عوالي اللآلي ج 3 ص 60 ح 177 .
( 1 ) نفس المصدر ج 3 ص 60 ح 178 .