تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
إذا كان جافا " . رواه علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه ( 2 ) . قلت : الظاهر أن الافتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ) . 2766 / 2 دعائم الاسلام : وسئل اي الصادق ( عليه السلام ) عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال : " إن كان يابسا قد جف فلا بأس به " . 24 ( باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك ) 2767 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذه وحده " . الصدوق في المقنع مثله ( 1 ) .
هامش
( 2 ) كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 270 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 . الباب 24 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 . ( 1 ) المقنع ص 5 .