إذا كان جافا " .
رواه علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه ( 2 ) .
قلت : الظاهر أن الافتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما
علقه على هامش كتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ) .
2766 / 2 دعائم الاسلام : وسئل اي الصادق ( عليه السلام ) عن
السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال : " إن كان يابسا قد
جف فلا بأس به " .
24 ( باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان
نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين
وما أشبه ذلك )
2767 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان أصاب قلنسوتك أو
عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا
بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذه
وحده " .
الصدوق في المقنع مثله ( 1 ) .
هامش
( 2 ) كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 270 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .
الباب 24
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 .
( 1 ) المقنع ص 5 .