2758 / 3 دعائم الاسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) في عرق الجنب
والحائض .
22 ( باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبوادي
من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها )
2759 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
قال : " أربع لا ينجسهن شئ : الأرض والجسد والماء والثوب " .
فسئل : ما نجاسة الجسد ؟ إلى أن قال قالوا : فالأرض يا أمير
المؤمنين ؟ قال : " إذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت " .
2760 / 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا
( عليه السلام ) سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر ، قال :
" الشمس طهور لها " .
قال ( عليه السلام ) : " لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع إذا أتت
عليه الشمس " .
2761 / 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) في ارض زبلت
بالعذرة هل يصلى عليها ؟ قال : " إذا طلعت عليها الشمس أو مر عليها
بماء فلا بأس بالصلاة عليها " .
هامش
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 118 ح 8 .
الباب 22
1 الجعفريات ص 11 .
2 المصدر السابق ص 14 .
3 المصدر السابق ص 14 .