تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
2758 / 3 دعائم الاسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) في عرق الجنب والحائض . 22 ( باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها ) 2759 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " أربع لا ينجسهن شئ : الأرض والجسد والماء والثوب " . فسئل : ما نجاسة الجسد ؟ إلى أن قال قالوا : فالأرض يا أمير المؤمنين ؟ قال : " إذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت " . 2760 / 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر ، قال : " الشمس طهور لها " . قال ( عليه السلام ) : " لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع إذا أتت عليه الشمس " . 2761 / 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها ؟ قال : " إذا طلعت عليها الشمس أو مر عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها " .
هامش
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 118 ح 8 . الباب 22 1 الجعفريات ص 11 . 2 المصدر السابق ص 14 . 3 المصدر السابق ص 14 .