تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
26 ( باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه ) 2772 / 1 الصدوق في المقنع : وان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها ، وما لم تره انضحه بالماء . وقال في موضع آخر ( 1 ) : فان وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو تدهن به . 2773 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان دخل فيه حية وخرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة " . 27 ( باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل ) 2774 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : " قال علي ( عليه السلام ) في الزيت والسمن : إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسه فليغسل يده وإذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو اصابه منه
هامش
الباب 26 1 المقنع ص 5 . ( 1 ) نفس المصدر ص 10 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2 . اللباب 27 1 الجعفريات ص 26 .