26 ( باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها
واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه )
2772 / 1 الصدوق في المقنع : وان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت
فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها ، وما لم تره انضحه
بالماء .
وقال في موضع آخر ( 1 ) : فان وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن
تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو تدهن به .
2773 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان دخل فيه حية وخرجت منه
صب من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة
واحدة " .
27 ( باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر
المسلم بالغسل )
2774 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ،
عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : " قال علي ( عليه السلام ) في
الزيت والسمن : إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه استسرجوه فمن
مسه فليغسل يده وإذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو اصابه منه
هامش
الباب 26
1 المقنع ص 5 .
( 1 ) نفس المصدر ص 10
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2 .
اللباب 27
1 الجعفريات ص 26 .