تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
2762 / 4 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " إذا يبست الأرض طهرت " . 2763 / 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها ، واما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل " . 2764 / 6 دعائم الاسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) ، في الأرض تصيبها النجاسة : " لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس وتذهب بريحها مما أصابها من النجاسة ) ( 1 ) فإنها إذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت ( 2 ) " . 23 ( باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك ) 2765 / 1 الحميري في قرب الإسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش ( 1 ) فيه ؟ قال : " نعم يصلح ذلك
هامش
4 الجعفريات ص 14 . 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 149 ح 10 . 6 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 151 ح 17 . ( 1 ) ما بين المعقوفين ليس في المصدر . ( 2 ) في نسخة : " ولم ير فيها عين النجاسة ولا وجدت فيها رائحتها فقد طهرت " منه قده . الباب 23 1 قرب الإسناد ص 121 . ( 1 ) في نسخة : " يفترش " منه " قده " .