2762 / 4 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " إذا يبست
الأرض طهرت " .
2763 / 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وما وقعت الشمس عليه من
الأماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها ، واما
الثياب فلا تطهر إلا بالغسل " .
2764 / 6 دعائم الاسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) ، في الأرض
تصيبها النجاسة : " لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس وتذهب
بريحها مما أصابها من النجاسة ) ( 1 ) فإنها إذا صارت كذلك ولم يوجد
فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت ( 2 ) " .
23 ( باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب
النجس مع عدم تعدي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك )
2765 / 1 الحميري في قرب الإسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من
الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش ( 1 ) فيه ؟ قال : " نعم يصلح ذلك
هامش
4 الجعفريات ص 14 .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 149 ح 10 .
6 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 151 ح 17 .
( 1 ) ما بين المعقوفين ليس في المصدر .
( 2 ) في نسخة : " ولم ير فيها عين النجاسة ولا وجدت فيها رائحتها فقد
طهرت " منه قده .
الباب 23
1 قرب الإسناد ص 121 .
( 1 ) في نسخة : " يفترش " منه " قده " .