اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن " .
وقالوا ( عليهم السلام ) : " إذا خرجت ( 2 ) الدابة حية ولم تمت في
الادام ، لم تنجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ولم
يبع ) ( 3 ) ولم يشتر " .
2780 / 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " روي : لا ينجس الماء ، الا ذو
نفس سائلة ، أو حيوان له دم " .
وقال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " وان مس ثوبك ميتا ، فاغسل ما
أصاب ، وان مسست ميتة ، فاغسل يديك " .
2781 / 8 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن
جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل علي ( عليه السلام ) ،
عن قدر ( طبخت فإذا ) ( 1 ) فيها فأرة ميتة ، فقال : " يهراق المرق ،
ويغسل اللحم ، وينقى ويؤكل " .
وسئل ( عليه السلام ) : عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت ،
فقال : " يبيعه لمن يعمله صابونا " .
2782 / 9 عوالي اللآلي : وفي الحديث انه ( صلى الله عليه وآله ) قال :
" وددت ان عندي خبزة بيضاء ، من برة سمراء ، ملتفة بسمن
هامش
( 2 ) في المصدر : إن أخرجت .
( 2 ) ليس في المصدر .
7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3 .
( 1 ) المصدر نفسه ص 18 ، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3 .
8 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 80 ص 78 ح 7 .
( 1 ) ليس في المصدر .
9 عوالي اللآلي ج 1 ص 163 ح 162 .