تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن " . وقالوا ( عليهم السلام ) : " إذا خرجت ( 2 ) الدابة حية ولم تمت في الادام ، لم تنجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ولم يبع ) ( 3 ) ولم يشتر " . 2780 / 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " روي : لا ينجس الماء ، الا ذو نفس سائلة ، أو حيوان له دم " . وقال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " وان مس ثوبك ميتا ، فاغسل ما أصاب ، وان مسست ميتة ، فاغسل يديك " . 2781 / 8 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل علي ( عليه السلام ) ، عن قدر ( طبخت فإذا ) ( 1 ) فيها فأرة ميتة ، فقال : " يهراق المرق ، ويغسل اللحم ، وينقى ويؤكل " . وسئل ( عليه السلام ) : عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت ، فقال : " يبيعه لمن يعمله صابونا " . 2782 / 9 عوالي اللآلي : وفي الحديث انه ( صلى الله عليه وآله ) قال : " وددت ان عندي خبزة بيضاء ، من برة سمراء ، ملتفة بسمن
هامش
( 2 ) في المصدر : إن أخرجت . ( 2 ) ليس في المصدر . 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3 . ( 1 ) المصدر نفسه ص 18 ، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3 . 8 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 80 ص 78 ح 7 . ( 1 ) ليس في المصدر . 9 عوالي اللآلي ج 1 ص 163 ح 162 .