تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
اليابسة والكلب والخنزير والميتة . 10 ( باب نجاسة الكافر ولو ذميا ولو ناصبيا ) 2727 / 1 كتاب درست بن أبي منصور : عن أبي المغرا ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : " لا نأكل ( 1 ) من فضل طعامهم ولا نشرب ( 2 ) من فضل شرابهم " . 2728 / 2 دعائم الاسلام : سئل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن ثياب المشركين أيصلى فيها ؟ قال : " لا " . ورخصوا ( صلوات الله عليهم ) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو يظهر فيه ( 1 ) نجاسة . 2729 / 3 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس ، يعنى التي لبسوها . 11 ( باب كراهة عرق الجلال ) 2730 / 1 الصدوق في المقنع : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
هامش
الباب 10 1 كتاب درست بن أبي منصور ص 165 . ( 1 ) في المصدر : تأكل . ( 2 ) وفيه : تشرب . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 52 ح 18 . ( 1 ) في المصدر : تظهر فيها . 3 المصدر : السابق ج 1 ص 177 . الباب 11 1 المقنع ص 141 .
مستدرك الوسائل — صفحة 562 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث