تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
7 ( باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلا الكلب والخنزير ) 2723 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : سألت العالم ( عليه السلام ) عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال : " لا بأس ، ليس عليك ان تغسل " . 2724 / 2 الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال " . 8 ( باب نجاسة الكلب ولو سلوقيا ) 2725 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء " الخبر . المقنع مثله ( 1 ) . 9 ( باب نجاسة الخنزير ) 2726 / 1 دعائم الاسلام : ورخصوا ( صلوات الله عليهم ) في مس النجاسة يصيب الثوب والجسد ( 1 ) إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة
هامش
الباب 7 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : لم نجده ، وعنه في البحار ج 80 ص 72 ح 2 . 2 الهداية ص 13 14 . الباب 8 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3 . ( 1 ) المقنع ص 12 . الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 4 . ( 1 ) في المصدر : النجاسة اليابسة الثوب والجسد .
مستدرك الوسائل — صفحة 561 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث