7 ( باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من
مناخرها وأفواهها إلا الكلب والخنزير )
2723 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : سألت العالم ( عليه السلام ) عما
يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال : " لا
بأس ، ليس عليك ان تغسل " .
2724 / 2 الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
" كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال " .
8 ( باب نجاسة الكلب ولو سلوقيا )
2725 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان وقع كلب في الماء أو شرب
منه أهريق الماء وغسل الإناء " الخبر .
المقنع مثله ( 1 ) .
9 ( باب نجاسة الخنزير )
2726 / 1 دعائم الاسلام : ورخصوا ( صلوات الله عليهم ) في مس
النجاسة يصيب الثوب والجسد ( 1 ) إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة
هامش
الباب 7
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : لم نجده ، وعنه في البحار ج 80 ص 72 ح 2 .
2 الهداية ص 13 14 .
الباب 8
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3 .
( 1 ) المقنع ص 12 .
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 4 .
( 1 ) في المصدر : النجاسة اليابسة الثوب والجسد .