23 ( باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم
لا ، وتيمم الجنب والحائض ، للخروج من المسجدين )
2695 / 1 قد تقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله : " فإنك إذا
احتلمت في أحد هذين المسجدين ، فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما
مجتازا الا وأنت متيمم " .
2696 / 2 الصدوق في المقنع : وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في
مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فتيمم ولا تمر في المسجد الا
متيمما .
24 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب التيمم )
2697 / 1 كتاب سليم بن قيس الهلالي من أصحاب أمير المؤمنين
( عليه السلام ) عنه فيما ذكره من بدع عمر قال ( عليه السلام ) :
" والعجب لجهله وجهل الأمة ، أنه كتب إلى جميع عماله : ان الجنب
إذا لم يجد الماء ، فليس له أن يصلي ، وليس له أن يتيمم بالصعيد ،
حتى يجد الماء ( 1 ) ، وإن لم يجده حتى يلقى الله " .
وفي رواية أخرى : وإن لم يجده سنة " ثم قبل الناس ذلك منه
هامش
الباب 23
1 تقدم في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الجنابة عن فقه الرضا ( عليه السلام )
ص 4 .
2 المقنع ص 9 .
الباب 24
1 كتاب سليم بن قيس ص 138 : عنه في البحار ج 81 ص 162 ح 23 .
( 1 ) " حتى يجد الماء " : ليس في المصدر .