تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
23 ( باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ، وتيمم الجنب والحائض ، للخروج من المسجدين ) 2695 / 1 قد تقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله : " فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين ، فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازا الا وأنت متيمم " . 2696 / 2 الصدوق في المقنع : وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فتيمم ولا تمر في المسجد الا متيمما . 24 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب التيمم ) 2697 / 1 كتاب سليم بن قيس الهلالي من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه فيما ذكره من بدع عمر قال ( عليه السلام ) : " والعجب لجهله وجهل الأمة ، أنه كتب إلى جميع عماله : ان الجنب إذا لم يجد الماء ، فليس له أن يصلي ، وليس له أن يتيمم بالصعيد ، حتى يجد الماء ( 1 ) ، وإن لم يجده حتى يلقى الله " . وفي رواية أخرى : وإن لم يجده سنة " ثم قبل الناس ذلك منه
هامش
الباب 23 1 تقدم في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الجنابة عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 . 2 المقنع ص 9 . الباب 24 1 كتاب سليم بن قيس ص 138 : عنه في البحار ج 81 ص 162 ح 23 . ( 1 ) " حتى يجد الماء " : ليس في المصدر .