لامكانه بحمل ما دل على المرتين ، على الاستحباب ، فالقول بالتفصيل
هو القول الفصل .
11 ( باب حد ما يمسح في التيمم من الوجه واليدين )
2660 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وقد روي أنه يمسح الرجل على
جبينه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه " .
2661 / 2 العياشي في تفسيره : عن زرارة في حديث قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الا تخبرني من أين علمت وقلت : ان
المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال : " يا زرارة
إلى أن قال ثم فصل بين الكلام ، فقال : ( وامسحوا
برؤوسكم ) ( 1 ) فعلمناه ( 2 ) حين قال : ( برؤوسكم ) ان المسح ببعض
الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين
بالوجه ، فقال : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 3 ) فعرفنا حين وصلها
بالرأس ، ان المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) للناس فضيعوه ، ثم قال : ( فإن لم تجدوا ماءا
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ) ( 4 ) ثم وصل بها
( وأيديكم ) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء ، أثبت بعض الغسل
مسحا ، لأنه قال : ( بوجوهكم ) ثم قال : ( منه ) اي من ذلك
هامش
الباب 11
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 299 .
( 1 ) المائدة 5 : 6 .
( 2 ) في المصدر : فعلمنا .
( 3 ) المائدة 5 : 6 .
( 4 ) المائدة 5 : 6 .