تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
لامكانه بحمل ما دل على المرتين ، على الاستحباب ، فالقول بالتفصيل هو القول الفصل . 11 ( باب حد ما يمسح في التيمم من الوجه واليدين ) 2660 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه " . 2661 / 2 العياشي في تفسيره : عن زرارة في حديث قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الا تخبرني من أين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال : " يا زرارة إلى أن قال ثم فصل بين الكلام ، فقال : ( وامسحوا برؤوسكم ) ( 1 ) فعلمناه ( 2 ) حين قال : ( برؤوسكم ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 3 ) فعرفنا حين وصلها بالرأس ، ان المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس فضيعوه ، ثم قال : ( فإن لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ) ( 4 ) ثم وصل بها ( وأيديكم ) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء ، أثبت بعض الغسل مسحا ، لأنه قال : ( بوجوهكم ) ثم قال : ( منه ) اي من ذلك
هامش
الباب 11 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 . 2 تفسير العياشي ج 1 ص 299 . ( 1 ) المائدة 5 : 6 . ( 2 ) في المصدر : فعلمنا . ( 3 ) المائدة 5 : 6 . ( 4 ) المائدة 5 : 6 .
مستدرك الوسائل — صفحة 539 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث