تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
أبواب الكفن 1 ( باب عدم قطع الكفن الواجب والندب ، وجملة من أحكامها ) 1802 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم يكفن بثلاث قطع ، وخمس ، وسبع ، فأما الثلاثة : فمئزر ، وعمامة ، ولفافة . والخمس : مئزر ، وقميص ، وعمامة ، ولفافتان " . إلى أن قال ( عليه السلام ) : " ويكفن بثلاثة أثواب لفافة وقميص ، وإزار . وذكر ان عليا ( عليه السلام ) غسل النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قميص وكفنه في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة يمنية " . قال العالم : " وكتب أبي في وصيته : أن أكفنه في ثلاثة أثواب ، أحدها رداء له حبرة وكان يصلي فيه الجمعة ( 1 ) وثوب آخر ، وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب ( 2 ) هذا ؟ فقال : اني أخاف ان يغلبك الناس ، يقولون : كفنه بأربعة أثواب أو خمسة ، فلا تقبل قولهم ، وعصبه ( 3 ) بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما ( 4 )
هامش
الباب 1 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14 . ( 1 ) في المصدر : يوم الجمعة . ( 2 ) وفيه : يكتب . ( 3 ) وفيه : وعصبته . ( 4 ) في نسخة : مما ، منه " قده " .