أبواب الكفن
1 ( باب عدم قطع الكفن الواجب والندب ،
وجملة من أحكامها )
1802 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم يكفن بثلاث قطع ،
وخمس ، وسبع ، فأما الثلاثة : فمئزر ، وعمامة ، ولفافة .
والخمس : مئزر ، وقميص ، وعمامة ، ولفافتان " .
إلى أن قال ( عليه السلام ) : " ويكفن بثلاثة أثواب لفافة
وقميص ، وإزار .
وذكر ان عليا ( عليه السلام ) غسل النبي ( صلى الله عليه وآله ) في
قميص وكفنه في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة يمنية " .
قال العالم : " وكتب أبي في وصيته : أن أكفنه في ثلاثة أثواب ،
أحدها رداء له حبرة وكان يصلي فيه الجمعة ( 1 ) وثوب آخر ،
وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب ( 2 ) هذا ؟ فقال : اني أخاف ان يغلبك
الناس ، يقولون : كفنه بأربعة أثواب أو خمسة ، فلا تقبل قولهم ،
وعصبه ( 3 ) بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما ( 4 )
هامش
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 317 ح 14 .
( 1 ) في المصدر : يوم الجمعة .
( 2 ) وفيه : يكتب .
( 3 ) وفيه : وعصبته .
( 4 ) في نسخة : مما ، منه " قده " .