تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
له ، وثوب يمنية ، وإزار ، وعمامة . 1806 / 5 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : " نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، ولفافة ، وإزار " . وقال : " أوصى أبي ان أكفنه في ثلاثة أثواب : أحدها رداء حبرة كان يصلى فيها الجمعة وثوب آخر وقميص " . 1807 / 6 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : " لا بد من إزار وعمامة ، ولا يعدان في الكفن " . 1808 / 7 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث أنه قال : " وليست العمامة ، ولا ( 1 ) الخرقة من الكفن ، وإنما الكفن ما لف ( 2 ) به البدن " . 1809 / 8 كتاب عاصم بن حميد : عن سلام بن سعيد قال : سأل عباد البصري أبا عبد الله ( عليه السلام ) فيما كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : " في ثوبين صحاريين وبرد حبرة ( 1 ) "
هامش
5 المصدر السابق ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 . 6 المصدر السابق ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 . 7 المصدر السابق ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34 . ( 1 ) لا : ليست في المصدر . ( 2 ) في هامش المخطوط : كفن خ ل ، وفي المصدر : ما كفن فيه . 8 كتاب عاصم بن حميد ص 34 ، عنه في البحار ج 81 ص 338 ح 37 . ( 1 ) في المصدر : جرة ، والظاهر أنه تصحف ، والحبرة : ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتان ، يقال : برد حبر على الوصف ، وبرد حبرة على الإضافة ، والجمع حبر وحبرات كعنب وعنبات ( مجمع البحرين حبر ج 3 ص 256 ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 207 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث