له ، وثوب يمنية ، وإزار ، وعمامة .
1806 / 5 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : " نعم
الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، ولفافة ،
وإزار " .
وقال : " أوصى أبي ان أكفنه في ثلاثة أثواب : أحدها رداء حبرة
كان يصلى فيها الجمعة وثوب آخر وقميص " .
1807 / 6 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : " لا بد من إزار
وعمامة ، ولا يعدان في الكفن " .
1808 / 7 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث أنه قال :
" وليست العمامة ، ولا ( 1 ) الخرقة من الكفن ، وإنما الكفن ما لف ( 2 ) به
البدن " .
1809 / 8 كتاب عاصم بن حميد : عن سلام بن سعيد قال : سأل عباد
البصري أبا عبد الله ( عليه السلام ) فيما كفن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : " في ثوبين صحاريين وبرد حبرة ( 1 ) "
هامش
5 المصدر السابق ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .
6 المصدر السابق ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .
7 المصدر السابق ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34 .
( 1 ) لا : ليست في المصدر .
( 2 ) في هامش المخطوط : كفن خ ل ، وفي المصدر : ما كفن فيه .
8 كتاب عاصم بن حميد ص 34 ، عنه في البحار ج 81 ص 338 ح 37 .
( 1 ) في المصدر : جرة ، والظاهر أنه تصحف ، والحبرة : ثوب يصنع باليمن
من قطن أو كتان ، يقال : برد حبر على الوصف ، وبرد حبرة على الإضافة ،
والجمع حبر وحبرات كعنب وعنبات ( مجمع البحرين حبر ج 3 ص
256 ) .