تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الخبر . 1810 / 9 البحار عن مصباح الأنوار ( : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان فاطمة ( عليها السلام ) كفنت في سبعة أثواب . 1811 / 10 وعن إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن المنكدر ، أن عليا ( عليه السلام ) كفن فاطمة ( عليها السلام ) في سبعة أثواب . 2 ( باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا ، لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالا ، رجلا كان أو امرأة ) 1812 / 1 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث ( 1 ) ، والعلة في ذلك أن جبرئيل أتى ( 2 ) النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأوقية كافور من الجنة ، فجعلها ( 3 ) النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أثلاث ، ثلثا له ، وثلثا لعلي ( عليه السلام ) ، وثلثا لفاطمة ( عليها السلام ) ، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا ، حنط الميت بأربعة دراهم ، فإن لم يقدر ، فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده " .
هامش
9 البحار ج 81 ص 335 ح 36 . 10 البحار ج 81 ص 335 ح 36 . الباب 2 1 الهداية ص 25 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 35 . ( 1 ) في المصدر : وثلثا . ( 2 ) في المصدر : أتي إلى . ( 3 ) في المصدر : فجعله .