الخبر .
1810 / 9 البحار عن مصباح الأنوار ( : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) : ان فاطمة ( عليها السلام ) كفنت في سبعة أثواب .
1811 / 10 وعن إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن المنكدر ، أن عليا
( عليه السلام ) كفن فاطمة ( عليها السلام ) في سبعة أثواب .
2 ( باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما
وثلثا ، لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالا ، رجلا كان أو
امرأة )
1812 / 1 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " السنة
في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث ( 1 ) ، والعلة في ذلك أن
جبرئيل أتى ( 2 ) النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأوقية كافور من الجنة ،
فجعلها ( 3 ) النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أثلاث ، ثلثا له ، وثلثا
لعلي ( عليه السلام ) ، وثلثا لفاطمة ( عليها السلام ) ، فمن لم يقدر
على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا ، حنط الميت بأربعة دراهم ،
فإن لم يقدر ، فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده " .
هامش
9 البحار ج 81 ص 335 ح 36 .
10 البحار ج 81 ص 335 ح 36 .
الباب 2
1 الهداية ص 25 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 35 .
( 1 ) في المصدر : وثلثا .
( 2 ) في المصدر : أتي إلى .
( 3 ) في المصدر : فجعله .