تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
رافع ، قالت : كنت عند فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) في شكواها التي ماتت فيها ، فقالت : " يا أمه اسكبي لي غسلا " ففعلت ، فاغتسلت كأشد ما رأيتها ، ثم قالت لي " أعطيني ثيابي الجدد " فأعطيتها ، فلبست ، ثم قالت : " ضعي فراشي واستقبليني " ثم قالت : " اني قد فرغت من نفسي ، فلا أكشفن ، اني مقبوضة الآن " ثم توسدت يدها اليمنى واستقبلت القبلة فقبضت ، فجاء علي ( عليه السلام ) ونحن نصيح فسأل عنها فأخبرته فقال : " إذا والله لا تكشف ، فاحتملت في ثيابها فغيبت " . قال ابن شهرآشوب ( 1 ) : ان هذا الحديث قد رواه ابن بابويه كما ترى ، ثم روى عن أحمد بن حنبل في مسنده مثله . ثم قال : واتفاقها من طرق الشيعة والسنة على نقله مع كون الحكم على خلافه عجيب ، فان الفقهاء من الطريقين لا يجيزون الدفن الا بعد الغسل ، الا في مواضع ليس هذا منه ، فكيف رويا هذا الحديث ولم يعللاه ولا ذكرا فقهه ولا نبها على الجواز ولا المنع ؟ ولعل هذا أمر يخصها ( عليها السلام ) ، وإنما استدل الفقهاء على أنه يجوز للرجل ان يغسل زوجته ، بأن عليا غسل فاطمة ( عليهما السلام ) ، وهو المشهور . 1799 / 14 أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن العباس بن الفضل ، عن محمد بن أبي رجاء ، عن إبراهيم ، عن ( 1 ) سعد ، عن
هامش
( 1 ) بل قال الأربلي . 14 أمالي الطوسي ج 2 ص 15 ، عنه في البحار ج 43 ص 172 ح 12 . ( 1 ) في المصدر : بن .