الصدوق في المقنع مثله ( 1 ) .
1747 / 2 البحار : عن كتاب مقصد الراغب ، عن إبراهيم بن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاء
رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : اني زنيت فطهرني ، فقال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ا لك زوجة ؟ " قال : نعم ، وساق
الحديث الطويل . . إلى أن قال : لما ثبت عليه الحد باقراره أربع
مرات أخرجه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثم اخذ حجرا فكبر أربع
تكبيرات ثم رماه به ، ثم اخذ الحسن ( عليه السلام ) مثله ، ثم اخذ
الحسين ( عليه السلام ) مثله ، فلما مات أخرجه أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فصلى عليه ودفنه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين لم لا
تغسله قال : " قد اغتسل بما هو منها طاهر إلى يوم القيامة " .
قال المجلسي : لعله ( عليه السلام ) امره قبل ذلك بالغسل ، وإن لم
يذكر في الخبر .
18 ( باب حكم تغسيل الذمي المسلم ، إذا لم يحضره مسلم
ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا الذمية والمسلمة )
1748 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان مات ميت بين رجال
هامش
( 1 ) المقنع ص 20 .
2 البحار ج 82 ص 12 ح 10 .
الباب 18
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 81 ص 291
ح 9 .