1755 / 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن المرأة هل
يغسلها زوجها ؟ قال : " لا بأس بذلك ، وليغسلها من فوق ثوب " .
1756 / 4 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : " والمرأة تغسل زوجها إذا مات
ولا تتعمد النظر إلى الفرج " .
1757 / 5 البحار ، عن مصباح الأنوار : عن مروان الأصفر : ان فاطمة
بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين ثقلت في مرضها ، أوصت
عليا ( عليه السلام ) فقالت : " اني أوصيك أن لا يلي غسلي وكفني
سواك ، فقال : نعم ، فقالت : أوصيك ان تدفنني ولا تؤذن بي أحدا " .
1758 / 6 ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي الحسن الخزاز القمي في
الأحكام الشرعية : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن فاطمة
( عليها السلام ) من غسلها ؟ فقال : " غسلها أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، لأنها كانت صديقة ، لم يكن ليغسلها إلا صديق " .
1759 / 7 ومنه : وروى ابن بابويه مرفوعا إلى الحسن بن علي
( عليهما السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) غسل فاطمة
( عليها السلام ) .
1760 / 8 البحار : عن دلائل الإمامة للطبري الامامي : عن أحمد بن
هامش
3 المصدر السابق ج 1 ص 229 ، وعنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .
4 المصدر السابق ج 1 ص 229 ، وعنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .
5 البحار ج 81 ص 305 ح 24 .
6 المناقب لابن شهرآشوب ج 3 ص 364 ، وعنه في البحار ج 81 ص 299 ذيل
ح 16 .
7 لم نجده في المناقب ، بل في كشف الغمة ج 1 ص 502 وعنه في البحار ج
43 ص 188 وج 81 ص 299 ح 18 .
8 البحار ج 81 ص 301 ح 30 عن الدلائل الإمامة ص 44 .