1738 / 4 وعن علي ( عليه السلام ) قال : " ينزع عن الشهيد : الفرو ،
والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة ، والسراويل ، إلا أن يكون
اصابه دم ( 1 ) فيترك ، ولا يترك عليه شئ معقود الا حل " .
1739 / 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الميت قتيل المعركة في
طاعة الله لم يغسل ، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولا ينزع منه
من ثيابه شئ ، الا انه لا يترك عليه شئ معقود ( 1 ) ، وتحل تكته ،
ومثل المنطقة والفرو ، وان اصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ ، الا
انه يحل المعقود ، ولم يغسل ، إلا أن يكون به رمق ، ثم يموت بعد
ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت ، وكفن كما يكفن
الميت ، ولا يترك عليه شئ من ثيابه " .
1740 / 6 الشيخ الكشي في رجاله : عن خلف بن محمد ، عن عبيد بن
حميد ، عن هاشم بن القاسم ، عن شعبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد
قال : سمعت قيس بن أبي حازم قال : قال عمار بن ياسر : ادفنوني في
ثيابي فاني مخاصم .
1741 / 7 علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب قال : وكان قتل
عمار عند المساء وله ثلاث وسبعون سنة ( 1 ) ، وقبره بصفين وصلى
هامش
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 229 ، عنه في البحار ج 82 ص 3 ذيل ح 3 .
( 1 ) في المصدر : بعد اصابه دم : فان اصابه دم ترك ولم يترك عليه . . الخ .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 82 ص 9 ح 8 .
( 1 ) في المصدر وردت هكذا : من ثيابه شئ معقود مثل الخف وتحل تكته ،
ومثل المنطقة والعروة .
6 رجال الكشي ج 1 ص 143 ح 63 .
7 مروج الذهب ج 2 ص 381 .
( 1 ) في المصدر : وكان قتله عند المساء وله ثلاث وتسعون سنة .