تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون ، وإن كان ( 1 ) الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها " . 19 ( باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل ) 1749 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا مات الميت ( 1 ) وليس معها ذو محرم ولا نساء تدفن ( 2 ) كما هي في ثيابها ، و ( 3 ) إذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا رجال يدفن كما هو في ثيابه ( 4 ) " . 1750 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرأة كذلك ( 1 ) تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال : " يدفنان بغير غسل " . 1751 / 3 الصدوق في المقنع : والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو
هامش
( 1 ) في المصدر : كانت الباب 19 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 301 ح 21 . ( 1 ) في المصدر : إذا ماتت المرأة . ( 2 ) وفيه : قال تدفن . ( 3 ) وفيه : قال إذا . ( 4 ) في ثيابه ، ليس في المصدر . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 229 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 . ( 1 ) ليس في المصدر . 3 المقنع ص 20 .
مستدرك الوسائل — صفحة 183 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث