نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون ، وإن كان
( 1 ) الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت
النصرانية وغسلتها " .
19 ( باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا
رجل ذي محرم ، وكذا الرجل )
1749 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا مات الميت ( 1 ) وليس معها
ذو محرم ولا نساء تدفن ( 2 ) كما هي في ثيابها ، و ( 3 ) إذا مات الرجل
وليس معه ذات محرم ولا رجال يدفن كما هو في ثيابه ( 4 ) " .
1750 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه قال
في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرأة كذلك ( 1 ) تموت
بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال : " يدفنان بغير غسل " .
1751 / 3 الصدوق في المقنع : والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو
هامش
( 1 ) في المصدر : كانت
الباب 19
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 301
ح 21 .
( 1 ) في المصدر : إذا ماتت المرأة .
( 2 ) وفيه : قال تدفن .
( 3 ) وفيه : قال إذا .
( 4 ) في ثيابه ، ليس في المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 229 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .
( 1 ) ليس في المصدر .
3 المقنع ص 20 .