تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
محرم فإنها تدفن كما هي بثيابها ، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم دفن كما هو بثيابه . 20 ( باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل ) 1752 / 1 الصدوق في المقنع : وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل ، وتدفن كما هي في ثيابها ( 1 ) ان كانت بنت خمس سنين ، وان كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن . 21 ( باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب ) 1753 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " غسل علي فاطمة ( عليهما السلام ) وكانت أوصت ( 1 ) بذلك إليه " . 1754 / 2 وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : " أوصت إلي فاطمة ( عليها السلام ) أن لا يغسلها غيري ، وسكبت الماء على أسماء ابنة عميس " .
هامش
الباب 20 1 المقنع ص 19 . ( 1 ) في المصدر : بثيابها . الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 . ( 1 ) في المصدر : قد أوجب . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 وعنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .