محرم فإنها تدفن كما هي بثيابها ، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال
ولا ذو محرم دفن كما هو بثيابه .
20 ( باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل
وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل )
1752 / 1 الصدوق في المقنع : وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال
فلا تغسل ، وتدفن كما هي في ثيابها ( 1 ) ان كانت بنت خمس سنين ، وان
كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن .
21 ( باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ،
واستحباب كونه من وراء الثوب )
1753 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
" غسل علي فاطمة ( عليهما السلام ) وكانت أوصت ( 1 ) بذلك إليه " .
1754 / 2 وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : " أوصت إلي فاطمة
( عليها السلام ) أن لا يغسلها غيري ، وسكبت الماء على أسماء ابنة
عميس " .
هامش
الباب 20
1 المقنع ص 19 .
( 1 ) في المصدر : بثيابها .
الباب 21
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .
( 1 ) في المصدر : قد أوجب .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 وعنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .