16 ( باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت ، أجزأ صب الماء
عليه إن أمكن ، وإلا أجزأ تيممه )
1745 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الميت مجدورا ( 1 ) أو
محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلده شئ فلا تمسه ، ولكن صب
عليه الماء صبا ، فان سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه " .
الصدوق في المقنع مثله ( 2 ) ،
وفي الهداية ( 3 ) عن رسالة أبيه إليه : والمجدور والمحترق إن لم يمكن
غسلهما صب عليهما الماء صبا ، يجمع ما سقط منهما في أكفانهما .
17 ( باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصا ، ينبغي له أن
يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله )
1746 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الميت مرجوما بدأ
بغسله وتحنيطه وتكفينه ، ثم رجم بعد ذلك ، وكذلك القاتل إذا أريد
قتله قودا " .
هامش
الباب 16
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9 .
( 1 ) الجدري : بضم الجيم وفتح الدال ، والجدري بفتحهما لغتان : قروح
تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح ، وصاحبها جدير مجدر ( مجمع البحرين
جدر ج 3 ص 244 ولسان العرب ج 4 ص 120 ) .
( 2 ) المقنع ص 19 .
( 3 ) الهداية ص 25 .
الباب 17
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 .