تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
16 ( باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت ، أجزأ صب الماء عليه إن أمكن ، وإلا أجزأ تيممه ) 1745 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الميت مجدورا ( 1 ) أو محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلده شئ فلا تمسه ، ولكن صب عليه الماء صبا ، فان سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه " . الصدوق في المقنع مثله ( 2 ) ، وفي الهداية ( 3 ) عن رسالة أبيه إليه : والمجدور والمحترق إن لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا ، يجمع ما سقط منهما في أكفانهما . 17 ( باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصا ، ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله ) 1746 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الميت مرجوما بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ، ثم رجم بعد ذلك ، وكذلك القاتل إذا أريد قتله قودا " .
هامش
الباب 16 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9 . ( 1 ) الجدري : بضم الجيم وفتح الدال ، والجدري بفتحهما لغتان : قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح ، وصاحبها جدير مجدر ( مجمع البحرين جدر ج 3 ص 244 ولسان العرب ج 4 ص 120 ) . ( 2 ) المقنع ص 19 . ( 3 ) الهداية ص 25 . الباب 17 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 .
مستدرك الوسائل — صفحة 181 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث