تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
14 ( باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كل مسلم سواه ) 1735 / 1 دعائم الاسلام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الشهيد : " إذا قتل في مكانه فمات ( 1 ) ، دفن في ثيابه ولم يغسل ، فإن كان به رمق ، ونقل عن مكانه فمات ، غسل وكفن " . قال : " وقد كفن ( 2 ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حمزة في ثيابه التي أصيب فيها ، وزاده بردا ( 3 ) " . 1736 / 2 وعن علي ( صلوات الله عليه ) قال : " لما كان يوم بدر ، فأصيب من أصيب من المسلمين ، امر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بدفنهم في ثيابهم ، وان ينزع عنهم الفراء ، وصلى عليهم " . 1737 / 3 وعن عبد الرحمان السلمي قال : شهدت صفين مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فنظرت إلى عمار بن ياسر إلى أن قال وقال عمار : ادفنوني وثيابي ( 2 ) فاني مخاصم .
هامش
الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 ، عنه في البحار ج 82 ص 6 ح 5 . ( 1 ) فمات ، ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : دفن . ( 3 ) البرد بالضم والسكون : . ثوب مخطط ، وقد يقال لغير المخطط أيضا ( مجمع البحرين برد ج 3 ص 13 ، لسان العرب ج 3 ص 87 ) . 2 المصدر السابق ج 1 ص 229 باختلاف في اللفظ : عنه في البحار ج 82 ص 6 ح 5 . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 392 . ( 1 ) في المصدر : في ثيابي .