14 ( باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل
كل مسلم سواه )
1735 / 1 دعائم الاسلام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في
الشهيد : " إذا قتل في مكانه فمات ( 1 ) ، دفن في ثيابه ولم يغسل ، فإن كان
به رمق ، ونقل عن مكانه فمات ، غسل وكفن " .
قال : " وقد كفن ( 2 ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حمزة في
ثيابه التي أصيب فيها ، وزاده بردا ( 3 ) " .
1736 / 2 وعن علي ( صلوات الله عليه ) قال : " لما كان يوم بدر ،
فأصيب من أصيب من المسلمين ، امر رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، بدفنهم في ثيابهم ، وان ينزع عنهم الفراء ،
وصلى عليهم " .
1737 / 3 وعن عبد الرحمان السلمي قال : شهدت صفين مع
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فنظرت إلى عمار بن ياسر إلى أن قال
وقال عمار : ادفنوني وثيابي ( 2 ) فاني مخاصم .
هامش
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 ، عنه في البحار ج 82 ص 6 ح 5 .
( 1 ) فمات ، ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : دفن .
( 3 ) البرد بالضم والسكون : . ثوب مخطط ، وقد يقال لغير المخطط أيضا ( مجمع
البحرين برد ج 3 ص 13 ، لسان العرب ج 3 ص 87 ) .
2 المصدر السابق ج 1 ص 229 باختلاف في اللفظ : عنه في البحار ج 82 ص
6 ح 5 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 392 .
( 1 ) في المصدر : في ثيابي .