عليهما فان فلك يجزيك ؟ لأنك تد أتيت بأكثر تما عليك ، وقد ذكر الله الجميع
في القرآن المسح والغسل في قوله : وأرجلكم إلى الكعبين ، ( 1 ) أراد به النسل ،
بنصب اللام ، وتوله : أو أرجلكم إلى الكعبين " بكسر اللام ( 2 ) ، وكلاهما
جائزان ، الغسل والمسح ( 3 ) .
ومنها : ما وقع فيه من تحديد مقدار الكر ، وهو قوله : والعلامة في ذلك
أن تأخذ الحجر وترمي به في وسطه فان بلفت أمواجه من الحجر جنبي الغدير
فهو دون الكر ، وإن لم تبلغ فهو كر ، ولا ينجسه شئ ( ، ) .
ومنها : ما وقع في باب لباس المصلي منه ، من جواز الصلاة في جلد الميتة
بتعليل أن دباغته طهارته ( ) .
ومنها : ما وقع فيه من نفي كون المعوذتين من القران ، وعدهما من
الرقي ( 6 ) .
ومنها : ما فيه في باب الشكوك ، من فروع بعضها موافق للعامة ،
وبعضها لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ، إلا علي بن بابويه ، والإسكافي ،
وبعض نادر منهم .
ومنها : ما وقع فيه في باب النكاح ، من اشتراط حضور الشاهدين في
النكاح الدائم ( 7 ) .
( ا ) سورة المائدة 5 : 6 .
( 2 ) في المصدر زيادة : أراد به المح .
( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 79 ، وفي نسختنا في باب التخلي والوضوء وليس في باب المواقيت
الذي هو قبل هذا الباب علما أن عبارة باب التخلي والوضوء ساقطة من بعض النسخ فتأمل .
( 4 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 910 .
( ، ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 352 .
( 6 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 30 ( 1 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 2 كي .
خاتمة المستدرك — صفحة 292
مساهمون: ميرزا حسين النوري الطبرسي
ص٢٩٢