المعتبرة ، ودائر في السمة الفقهاء ، وإثما هو في النسخة الأخرى التي ألحقت بها
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، والرج فيها ما يظن كونه أيضا من إملائه عليه
السلام .
ومنه ما نقله في أمر المتعة فلاحظ .
والاشهاد في الدائم يحمل على الاستحباب ، كما حمل 9 ) عليه ما دل على
الاشهاد في بعض الأخبار .
ومر في كتاب الطهارة وجه لما فيه من تحديد الكز 2 ) .
وأما ما نقله من لباس المصلي ، ففي الكتاب في الباب المذكور في كتاب
الصلاة : ولا تصل في جلد الميتة على كل حالي للا . نعم في باب اخر منه بعد باب
الصناعات ذكر جواز اللبس فيه معللا بما ذكر ، ولا يظهر منه جواز الصلاة فيه
إلا بملاحظة سابقه ولاحقه ( 4 ) ، ولمجد التسليم فلا مناص من الحمل على التقية
بعد النص المتقدم .
إلى غير ذلك من الوجوه القريبة أو البعيدة ، التي يرتكبون مثلها في سائر الأخبار
، حتى في الواحد منها ، المنافي صدره لذيله ، وقد أشار إلى جملة من تلك
الوجوه في الرضوي ، العالم الفاضل ، المولى الجليل محمد ، المعروف بشاه قاضي
اليزدي ، صاحب المؤلفات الرائقة ( . ) في ترجمته للفقه الرضوي .
السابع : ما فيها أيضا : أن من جملة الأمور المذكورة ، ما وقع في أوائله من
الرواية عن أبي بصير وبعض آخر من الرواة على طريقة المحدثين ، وما يوجد
في الخمس الأخير منه من الرواية عن بعض الأئمة عليهم السلام بوسائط
( 1 ) في الحجرية : يحمل .
( 2 ) مستدرك الوسائل 1 : 991 ذيل الحديث 345 .
( 3 ) فقه الرضا : 157 .
( 4 ) فقه الرضا : 302 .
( ، ) منها رسالة في شرح حديث : ان الله لا يجمعهم - أي أمته صلى الله عليه وآله - على ضلالة ،
صنفها في سنة 301 ا ه . وترجمة آيات الاحكام صنفها للسلطان محمد قطب شاه . ( منه ) .
خاتمة المستدرك — صفحة 294
مساهمون: ميرزا حسين النوري الطبرسي
ص٢٩٤