أفضل ، فالفضل لأيهما لنستعمله ؟ .
فأجاب عليه السلام : ( قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين
التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام . كل صلاة لا قراءة
فيها فهي خداج ( 1 ) ، إلا للعليل ، ، أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان
الصلاة عليه ) ( 2 ) .
وفيها أيضا . وسئل عن الرجل ينوي اخراج شئ من ماله ، وأن يدفعه
إلى رجل من إخوانه ، ثم يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمن نواه له إلى
قرابته ؟ .
فأجاب عليه السلام : ( يصرفه إلى أدناهما وأقربهما إلى مذهبه ، فإن ذهب
إلى قول العالم عليه السلام : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسم بين
القرابة وبين الذي نوى ، حتى يكون قد أخذ بالفضل كله ) ( 3 ) .
وفيها أيضا : وسئل عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها
أم لا ، فيأخذ خاتمين ، فيكتب في أحدهما نعم إفعل ، وفي الآخر لا تفعل ،
فيستخير الله تعالى مرارا ، ثم يرى فيهما ، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل
يجوز ذلك أم لا ؟ والعامل به والتارك له ، أهو يجوز مثل الاستخارة أم هو سوى
ذلك ؟ .
فأجاب عليه السلام : ( الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة
بالرقاع والصلاة ) ( 4 ) .
وفيها أيضا . أدام الله بقاك ، وأدام عزك وكرامتك ، وسعادتك
هامش
( 1 ) الخداج : النقصان . ( لسان العرب - خدج - 2 : 248 ) .
( 2 ) الاحتجاج : 491 .
( 3 ) الاحتجاج : 491 .
( 4 ) الاحتجاج : 491 .