حالة أخرى فعليه تكبير ، وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية
فكبر ، ثم جلس ثم قام ، فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد
الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ) .
وعن الفص الحديد ( 1 ) هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ .
الجواب : ( فيه كراهة أن تصلي فيه ، وفيه أيضا إطلاق ، والعمل على
الكراهية ) ( 2 ) .
ورواه الطبرسي في الاحتجاج ( 3 ) .
وفيه . في مسائل أخرى للحميري . وسئل : هل يجوز للرجل أن يتزوج
بنت امرأته ؟ فأجاب عليه السلام : ( إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن
لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله ( 4 ) فقد روى أنه جائزا )
انتهى ( 5 ) .
ولا مناص لاحد من سدنة علومهم عليهم السلام من ذكر الوجه لما ذكره
عليه السلام ، فيكون هو الوجه أيضا لما في الرضوي ، ولا فرق بين القلة
والكثرة ، مع أنه لا كثرة بعد ملاحظة النسبة بينه وبين ما في الرسالة الشريفة
والتوقيع المبارك .
الثالث . ما قاله أيضا : إن كثيرا من مطالبه وأحكامه رواها مؤلفه عن
غيره ، مما عبر فيها عن قائلها ببعض العلماء ، أو العالم المطلق .
ففي أوله بعد سطيرات ثلاثة : ونروي عن بعض العلماء أنه قال في تفسير
هامش
( 1 ) في المصدر : الخماهن .
( 2 ) كتاب الغيبة : 232 .
( 3 ) الاحتجاج : 483 .
( 4 ) في المصدر : عياله .
( 5 ) الاحتجاج : 389 .