فساحقت به امرأة فحملت ، فان المرأة ترجم ، وتجلد الجارية الحد ، ويلحق
الولد بأبيه .
( 22123 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : " قال
أبي : رجل جامع امرأته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية .
وقال : الولد للفحل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد " .
4 ( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها )
( 22124 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) : " انه رفع إليه جاريتان دخلتا
الحمام ، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي
فعلت عقرها ، ونالها بشئ من ضرب " .
( 22125 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في امرأة اقتضت ( 1 ) جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها ، وتوجع عقوبة " .
5 ( باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ،
وينفى من المصر )
( 22126 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان قامت بينة على قواد ،
جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر الذي هو فيه . وروي : النفي هو
الحبس سنة أو يتوب " .
هامش
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
الباب 4
1 الجعفريات ص 137 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468 .
( 1 ) في المصدر : افتضت .
الباب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .