( 22119 ) 4 دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين ) ( 1 ) ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ، لأنه
ليس فيه إيلاج " .
( 22120 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أن السحق مثل اللواط ، إذا
قامت على المرأتين البينة بالسحق ، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف ، أو
هدمة ، أو طرح جدار ( 1 ) ، وهن الرسيات ( 2 ) اللواتي ذكرن في القرآن " .
2 ( باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف
واحد مجردتين )
( 22121 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " فإن وجدا في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير
سوط واحد ، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير
علة ، إذا كانا متهمين بالريبة ( 1 ) " .
3 ( باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته ، فساحقت
بكرا فحملت )
( 22122 ) 1 الصدوق في المقنع : وان أتى رجل امرأة ، فاحتملت ماءه
هامش
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1603 .
( 1 ) في المصدر : أبي عبد الله .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .
( 1 ) في المصدر ، جداره .
( 2 ) أصحاب الرس : هي اللواتي باللواتي أي المساحقات وهن الرسيات ( مجمع البحرين ج 4 ص 75 ) .
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ذيل الحديث 1573 .
( 1 ) في نسخة : بالزينة . وفي المصدر زيادة : دون الحد ، في نهاية الحديث .
الباب 3
1 المقنع ص 146 .