( 22089 ) 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " ان
عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل أصابوه مع امرأة ، فقال : هي
امرأتي تزوجتها ، فسئلت المرأة فسكتت ، فأومأ إليها بعض القوم أن
قولي نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ
عنها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الحد ، وعزل عنه امرأته ، حتى يجئ بالبينة
انها امرأته " .
( 22090 ) 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في قوله
تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 1 ) ، قال : " الطائفة : من
واحد إلى عشرة " .
( 22091 ) 5 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من زنى في شهر رمضان ضرب الحد ، ونكل لافطاره فيه ، كما فعل أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) بالنجاشي ، فان فعل ذلك ثلاث مرات قتل " .
( 22092 ) 6 أحمد بن محمد بن سيار في كتاب التنزيل والتحريف : عن
عيسى بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في
قوله عز وجل : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 1 ) قال : " المؤمن
الواحد يجزئ إذا شهد " .
( 22093 ) 7 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ،
عن محمد بن أبي عمير ، في حديث مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق ، مع أبي
هامش
3 الجعفريات ص 102 .
4 الجعفريات ص 133 .
( 1 ) النور 24 : 2 .
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1664 .
6 التنزيل والتحريف ص 39 .
( 1 ) النور 24 : 2 .
7 الاختصاص ص 109 111 .