عن ابن مسكان ، قال : حدثني عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) : عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : " وما يمنعه ؟
ولكن إذا فعل فليحصن بابه " .
وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عمن سمع أبا جعفر
( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
41 ( باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية )
( 22086 ) 1 الصدوق في المقنع : ولا يرجم إذا زنى بيهودية أو ( 1 ) ، نصرانية
أو ( 2 ) أمة
42 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى )
( 22087 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد ، الله أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " الشهود إذا شهدوا على رجل
بالزنى ، فاختلفوا في الأماكن ، جلدوا " .
( 22088 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " كل جماع يدرأ
عنه الحد ، فعليه الصداق كاملا وكل جماع يقام فيه الحد فلا صداق لها ولا
عقر ولا يجمع الصداق والعقر والحد " .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 71 .
الباب 41
1 المقنع ص 148 .
( 1 ) في المصدر : ولا .
( 2 ) في المصدر : ولا .
الباب 42
1 الجعفريات ص 144 .
2 الجعفريات ص 102 .