واحد ، وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك امرأتان في ثوب
واحد ورجل وامرأة في ثوب .
9 ( باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه )
( 21990 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" جلد الزاني من أشد الجلد " الخبر .
( 21991 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز
وجل : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 1 ) ، قال : " والطائفة : واحد
إلى عشرة " .
( 21992 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا
تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) ( 1 ) ، قال " إقامة الحدود ، وإن وجد الزاني
عريانا ضرب ( 2 ) عريانا ، وان وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثياب ،
ويضرب ( 3 ) أشد الجلد ، ويضرب الرجل قائما ، وتجلد المرأة قاعدة ،
ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير ، كأشد ما يكون
من الضرب " .
( 21993 ) 4 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
هامش
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1579 .
( 1 ) النور 24 : 2 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1580 .
( 1 ) النور 24 : 2 .
( 2 ) في نسخة : جلد ، ( منه قده ) .
( 3 ) في نسخة : يجلد ، ( منه قده ) .
4 الجعفريات ص 136 .