وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ( 1 ) " .
12 ( باب كيفية الرجم ، وجملة من أحكامه )
( 22002 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " وتدفن المرأة إلى وسطها ، إذا أراد الامام
رجمها ، ويرمي الامام ثم الناس ، بحجارة صغار " الخبر .
( 22003 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انه رجم
امرأة ، فحفر لها حفرة وجعلت فيها ، ثم ابتدأ هو فرجمها ، ثم أمر ( 1 ) الناس
بعد فرجموها ، وقال : " الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " يدفن المرجوم والمرجومة إلى
أوساطهما ، ثم يرمي الامام ، ويرمي الناس بعده ، بأحجار صغار ، لأنه
أمكن للرمي ، وأرفق بالمرجوم ، ويجعل وجهه مما يلي القبلة ، ولا يرجم من
قبل وجهه ، ويرجم حتى يموت " .
( 22004 ) 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه لما رجم سراجة
الهمدانية ، كثر الناس ، فأغلق أبواب ( 1 ) الرحبة ثم أخرجها ، فأدخلت
حفرتها فرجمت حتى ماتت ، ثم أمر بفتح أبواب الرحبة ، فدخل الناس ،
فجعل كل من كان يدخل يلعنها ، فلما سمع ذلك ( عليه السلام ) ، أمر
مناديا فنادى : أيها الناس ، لم يقم الحد على أحد قط إلا كان كفارة ذلك
الذنب ، كما يجزى الدين بالدين .
هامش
( 1 ) النور 24 2 .
الباب 12
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1575 .
( 1 ) في نسخة : وأمر .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1557 .
( 1 ) في المخطوط : باب ، وما أثبتناه من المصدر .