( 21997 ) 2 وعن سماعة وأبي بصير ، قالا : قال الصادق
( عليه السلام ) : " لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود ، على الجماع
والايلاج والاخراج ، كالميل في المكحلة " .
( 21998 ) 3 وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة
انهم رأوه يدخل ويخرج " .
( 21999 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يرجم الرجل ولا المرأة ، حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول
مسلمون : أنهم رأوه يجامعها ، ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في
المكحلة ، وكذلك لا يحدان إن لم يكونا محصنين ، إلا بمثل هذه الشهادة " .
( 22000 ) 5 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى ،
فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجئ ، قال :
خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة " .
11 ( باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا )
( 22001 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه سئل
عن حد الزانيين البكرين ، فقال : " جلد مائة ، لقول الله عز
هامش
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573 .
5 الجعفريات ص 144 .
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576 .