" جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ،
وجلد الشارب أشد من جلد التعزير " .
( 21994 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي أن جلد الزاني أشد
الضرب ، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه ، لما يقضي من اللذة بجميع
جوارحه ، وروي : أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا ، وإن وجد وعليه ثوب
جلد فيه " .
وقال ( عليه السلام ) أيضا : " وحد الزاني والزانية ، أغلظ ما يكون من
الحد ، وأشد ما يكون من الضرب " .
( 21995 ) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " يجلد الزاني أشد الحدين " قلت : فوق
ثيابه ؟ قال : " لا ، ولكن يخلع ثيابه " قلت : فالمفتري ؟ قال : " ضرب
بين الضربين فوق الثياب ، يضرب جسده كله " .
10 ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، يشهدون على
معاينة الايلاج ، وذكر جملة من أحكامهم )
( 21996 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
المسعودي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سمعته يقول : " حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل
ويخرج " .
هامش
5 فقه الرضا ( عليه السلام ص 37 .
( 1 ) نفس المصدر : ص 38 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
الباب 10
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .