( 23114 ) 6 عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لا تعقل
العاقلة عمدا " .
4 ( باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ، وحكم ما دون السمحاق )
( 23115 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " لا تحمل العاقلة إلا الموضحة
وما فوقها ، وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح " .
( 23116 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ولا يؤدي على العاقلة من الجراح ، إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا ، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه " .
5 ( باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن
القروي على عاقلته من القرويين )
( 23117 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في حديث قال : ثم قال : " يا حكم ، إذا كان الخطأ في
القتل أو الجراحات وكان بدويا ، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه
من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا ، فان دية ما جنى من
هامش
6 عوالي اللآلي ج 2 ص 365 ح 22 .
الباب 4
1 الجعفريات ص 132 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1448 .
الباب 5
1 الاختصاص ص 254 .