الخطأ على أوليائه من القرويين " .
6 ( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر
القاتل فمن ماله )
( 23118 ) 1 دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
أنه قال : " إذا أقر الرجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدية من ماله [ في ] ( 1 )
ثلاث سنين ، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه ، والدية على
عاقلته ، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ، [ و ] ( 1 ) لا تؤدى
باعتراف القاتل ، ولا بصلحه " .
7 ( باب حكم عمد الأعمى )
( 23119 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن
أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا ؟ قال : فقال : " يا أبا عبيدة ، إن
عمد الأعمى مثل الخطأ ، فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فان دية
ذلك على الامام ، ولا يبطل حق مسلم " .
8 ( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران )
( 23120 ) 1 الصدوق في المقنع : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
هامش
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1451 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 7
1 الاختصاص ص 255
الباب 8
1 المقنع ص 189 .