يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا .
( 23121 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، قال : " قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ليس بين الصبيان
قصاص ، عمدهم خطأ يكون فيه العقل " .
( 23122 ) 2 وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في رجل
اجتمع هو وغلام على قتل رجل ، فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : " إذا
بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه واقتص له " فقاسوا الغلام
فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية .
( 23123 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ ، على
عاقلتهما " .
( 23124 ) 5 الصدوق في المقنع : وليس على الصبيان قصاص ، عمدهم
خطأ ، تحمله العاقلة .
9 ( باب حكم جناية المكاتب خطأ )
( 23125 ) 1 الصدوق في المقنع : والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ ، فعليه من
الدية بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز
المكاتب فلا عاقلة له ، إنما ذلك على امام المسلمين .
هامش
2 الجعفريات ص 124 .
3 الجعفريات ص 125 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454 .
5 المقنع ص 185 .
الباب 9
1 المقنع ص 183 .