أبواب العاقلة
1 ( باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه ،
وانه إذا كان للذمي مال ، فجنايته في ماله )
( 23106 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ليس بين أهل الذمة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي
في أموالهم " .
2 ( باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وانهم
يضمنون دية الخطأ )
( 23107 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه : " ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في قتل الخطأ بالدية على
العاقلة ، وقال ( عليه السلام ) : تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث " .
( 23108 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل قتل رجلا خطأ ، فقال
له : " من عشيرتك وقرابتك ؟ " فقال : ما لي في هذا البلد عشيرة ولا قرابة ،
قال : " فمن أي بلد أنت ؟ " قال : أنا رجل من أهل الموصل ، ولدت بها
هامش
أبواب العاقلة
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1405 .
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 414 ح 1445 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 414 ح 1446 .