10 ( باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها )
( 23126 ) 1 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن قبيصة بن مخارق
الهلالي ، قال : أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في دية لزمتنا ،
فقال : " أقم عندنا حتى نعاونك عليها ، واعلم أنه لا تحل المسألة لاحد ،
إلا لا حدى ثلاثة : إما لدية لزمته ، ولا قوة له على أدائها ، فحلت له المسألة
حتى يصيبها ثم يمسك " الخبر .
( 23127 ) 2 وفيه مرسلا : أن الله تعالى قال : " من دعاني أجبته ، ومن
سألني أعطيته ، ومن أعطاني شكرته ، ومن عصاني سترته ، ومن قصدني
أبقيته ، ومن عرفني خيرته ، ومن أحبني ابتليته ، ومن أحببته قتلته ، ومن
قتلته فعلي ديته ، ومن علي ديته فانا ديته " .
( 23128 ) 3 عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب : أن امرأتين من هذيل
اقتتلتا ، فقتلت إحداهما الأخرى ، ولكل زوج وولد ، فبرأ رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة .
( 23129 ) 4 وروى أبو هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة وفي رواية : [ عبد ] ( 1 )
أو وليدة ، فقال حمل بن مالك [ بن ] ( 2 ) النابغة الهذلي : يا رسول الله ، كيف
هامش
الباب 10
1 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 479 .
2 تفسير أبي الفتوح الرازي .
3 عوالي اللآلي ج 2 ص 666 ح 158 .
4 عوالي اللآلي ج 2 ص 648 ح 111 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع تقريب التهذيب ج 1 ص 201 ح 585 " .