ولي بها قرابة وأهل بيت ، فسأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه ، فلم يجد
له بالكوفة عشيرة ولا قرابة ، فكتب إلى عامله على الموصل : " اما بعد فأن
فلان بن فلان ، وحليته كذا وكذا ، قتل رجلا من المسلمين خطأ ، وقد ذكر أنه
من أهل الموصل ، وان له بها قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك
مع رسولي فلان بن فلان ، وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك إن شاء الله ،
وقرأت كتابي فافحص عن أمره ، وسل عن قرابته من المسلمين ، فاجمعهم
إليك ، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه ، له سهم من الكتاب لا يحجبه عن
ميراثه أحد من قرابته ، فألزمه الدية ، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين ،
وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكان قرابته سواء في
النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه سواء في النسب ،
فاقض الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال
المذكورين ( 1 ) من المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ،
وعلى قرابته من قبل أمه [ من الرجال ] ( 2 ) ثلث الدية ، فإن لم يكن له قرابة
من قبل أبيه ، فاقض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين
[ من ] ( 3 ) المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم
يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ، فاقض الدية على أهل الموصل
ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان ، ثم استأد ذلك
منهم في ثلاث سنين ، في كل سنة نجما ، حتى تستوفي إن شاء الله ، وإن لم
لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ، ولم يكن من أهلها ، فاردده إلي
مع رسولي فلان بن فلان ، فأنا وليه والمؤدي عنه ، لا يطل دم امرئ
مسلم " .
هامش
( 1 ) كذا في المخطوط والحجرية والمصدر ، وقد استظهر المصنف ( قده ) المدركين ، وكذا
في الموضع الآخر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .