تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ولي بها قرابة وأهل بيت ، فسأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه ، فلم يجد له بالكوفة عشيرة ولا قرابة ، فكتب إلى عامله على الموصل : " اما بعد فأن فلان بن فلان ، وحليته كذا وكذا ، قتل رجلا من المسلمين خطأ ، وقد ذكر أنه من أهل الموصل ، وان له بها قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان ، وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك إن شاء الله ، وقرأت كتابي فافحص عن أمره ، وسل عن قرابته من المسلمين ، فاجمعهم إليك ، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه ، له سهم من الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته ، فألزمه الدية ، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكان قرابته سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه سواء في النسب ، فاقض الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين ( 1 ) من المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، وعلى قرابته من قبل أمه [ من الرجال ] ( 2 ) ثلث الدية ، فإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ، فاقض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين [ من ] ( 3 ) المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ، فاقض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين ، في كل سنة نجما ، حتى تستوفي إن شاء الله ، وإن لم لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ، ولم يكن من أهلها ، فاردده إلي مع رسولي فلان بن فلان ، فأنا وليه والمؤدي عنه ، لا يطل دم امرئ مسلم " .
هامش
( 1 ) كذا في المخطوط والحجرية والمصدر ، وقد استظهر المصنف ( قده ) المدركين ، وكذا في الموضع الآخر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) أثبتناه من المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 414 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث