4 ( باب أرش اللطمة )
( 23094 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه : " أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في الرجل يضرب وجهه
فيحمر موضع الضربة ، ففيه دينار ونصف ، وان اخضر أو اسود فثلاثة
دنانير ، وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير ، وإن
اخضرت وما حولها فستة دنانير ، وما اخضر فبحساب ذلك " .
( 23095 ) 2 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه
قضى في اللطمة بالوجه تسود ، أن أرشها ستة دنانير ، فإن اخضرت فأرشها
ثلاثة دنانير ، فإن احمرت فأرشها دينار ونصف .
5 ( باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف
ديات جراحات البدن )
( 23096 ) 1 دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
أنه قال في حديث : " والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد ، وكل
موضحة في الجسد على عظم من عظامه ، فديتها ربع دية كسره " .
( 23097 ) 2 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
قال : " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في الموضحة في الرأس
والوجه سواء " .
هامش
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1535 .
2 المقنع ص 186 .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1535 .
2 الجعفريات ص 246 .